حكم بيع طيور الزينة وجوارح الطير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم التجارة في طيور الزينة والجوارح من الطيور؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وأما طيور الزينة، فلا حرج -إن شاء الله- في الاتجار فيها بيعاً وشراء، فقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز اقتنائها والانتفاع بها، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 7342.
وأما الجوارح من الطير، فالراجح عدم جواز الاتجار فيها؛ إلا إذا كانت منتفعاً بها، كالصقر في الصيد مثلاً.
قال ابن قدامة في المغني: وجوارح الطير التي تصلح للصيد، التي كالفهد والصقر، والبازي والشاهين، والعقاب، والطير المقصود صوته، الهَزَار، والبلبل، والببغاء، وأشباه ذلك، فكله يجوز بيعه. انتهى.
وقد ذكر قبل ذلك قاعدة مفادها أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.
والله أعلم.
المصدر أسلام ويب
ويمكنكم الرجوع لآصل الموضوع من الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]